العقارات

قانون تنظيم الوكالات التجارية الجديد يدخل حيز التنفيذ بعد 4 عقود من العمل بالنظام السابق

دخل قانون تنظيم الوكالات التجارية الجديد في الإمارات والذي يحمل الرقم (3) لسنة (2022)، حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، 16 يونيو/ حزيران 2023، وذلك بعد 41 عاماً على العمل بالقانون السابق. وبموجب القانون الجديد، تقتصر مزاولة أعمال الوكالات التجارية داخل دولة الإمارات علىالعقارات الأفراد المواطنين والشركات والمؤسسات التي تكون مملوكة بالكامل لأي مما يلي: شخص طبيعي مواطن، شخص اعتباري عام، شخص اعتباري خاص مملوك لأشخاص معنوية عامة، شخص اعتباري خاص مملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين. يجيز القانون لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير، السماح لأي شركة من الشركات العالمية ولو لم تكن مملوكة للمواطنين، بمزاولة أعمال الوكالات التجارية لمنتجاتها المملوكة لها، وذلك بالشروط وفي الحدود التي يقدرها في هذا الشأن ومتى تحقق فيها الاشتراطات التالية: ألا يكون لهذه الوكالة التجارية وكيل تجاري داخل دولة الإمارات، وأن تكون الوكالة جديدة في الدولة ولم يسبق لها التسجيل من قبل في وزارة الاقتصاد.  النموذج الاقتصادي الجديد وبحسب عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، فإن أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2022، في شأن تنظيم الوكالات التجارية، تكمن في تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في الدولة، بما يتماشى مع النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071. ولقطاع الوكالات التجارية دور بارز في دعم المسيرة التنموية للإمارات، وقامت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها بالعمل على إصدار قانون مبتكر يدعم نمو أنشطة الوكالات التجارية، ويرسخ مقومات استدامتها عبر قواعد حوكمة متطورة ومدروسة، وفق أفضل الممارسات العالمية. ومن شأن القانون الجديد أن يسهم في نمو وازدهار قطاع الوكالات التجارية وزيادة عددها، وتعظيم نسبة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي. كذلك، يفتح القانون الجديد المجال أمام دخول المواطنين في نشاط الوكالات بصورة أوسع، ويوفر بيئة محفزة لتأسيس مشاريع تجارية واستثمارية جديدة ومبتكرة. وسيعمل القانون على زيادة الزخم والتنافسية في أسواق دولة الإمارات، ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب تحفيز الاستثمارات الوطنية نحو قطاعات جديدة، وبالتالي خلق فرص عمل. واجبات الوكيل يحدد القانون عدد من الواجبات على الوكلاء والتي تشمل توفير قطع الغيار، والأدوات والمواد والملحقات، والتوابع اللازمة، والكافية لصيانة السلع المعمرة، بالإضافة إلى توفير خدمات الصيانة محل الوكالة وفقاً لاتفاق الطرفين. ويحظر القانون إدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غير ذلك من أموال موضوع أيّ وكالة تجارية مقيدة في الوزارة بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل، وألزم دوائر الجمارك بعدم الإفراج عن هذه المستوردات الواردة عن غير طريق الوكيل إلا بموافقة الوزارة أو الوكيل. وعلى دوائر الجمارك والجهات المعنية والسلطات المختصة، كلّ فيما يخصه، بناءً على طلب الوكيل عن طريق الوزارة الحجز على تلك المستوردات وإيداعها في مخازن الموانئ أو مخازن المستورد حتى يتم الفصل في النزاع. وللوزارة بقرار مبرر إدخال البضائع والسلع وتقديم الخدمات محل عقد الوكالة التجارية بصفة مؤقتة. الاستثناءات واستثنى القانون، الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة والتي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة فيها عن 51% من رأسمالها. وبموجب القانون، وبناءً على توصية من وزير الاقتصاد، يصدر مجلس الوزراء قراراً بالإجراءات والضوابط والشروط اللازمة لمزاولة شركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة، لأعمال الوكالات التجارية. وشدد القانون على أنه لا يجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في دولة الإمارات إلا لمن يكون مقيداً في سجل الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد، ولا يُعتد بأيّ وكالة تجارية غير مقيدة بالسجل. وبحسب القانون فإنه لصحة الوكالة التجارية داخل الدولة، أن يكون الوكيل مرتبطاً بالموكل الأصلي بعقد مكتوب وموثق، وأن تكون الوكالة التجارية مسجلة في سجل الوكالات التجارية. واعتبرت المادة (5) من القانون، أن عقد الوكالة التجارية هو في مصلحة المتعاقدين المشتركة، ولا يعتد بأيّ اتفاق يخالف ذلك، كما تختص محاكمة الدولة بالنظر في النزاعات التي تنشأ بشأن عقد الوكالة التجارية. وأوضحت المادة (6)، أنه إذا اُشترط في العقد أن يقيم الوكيل مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح، تكون مدة العقد خمس سنوات، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. وأشارت المادة (7) من القانون إلى أن للموكل الأصلي أن يستعين بخدمات وكيل واحد في الدولة كمنطقة واحدة، كما يجوز له أن يستعين بوكيل واحد في كل إمارة، أو في عدد من الإمارات، على أن يكون توزيع السلع والخدمات محل الوكالة التجارية مقصوراً عليه داخل منطقة الوكالة. كما يحق للوكيل، بموجب القانون، أن يستعين بخدمات موزع في إمارة أو عدد من الإمارات التي تشملها وكالته التجارية. وبموجب المادة 8 من القانون، يستحق الوكيل العمولة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه، أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجةً لسعي هذا الأخير. لجنة تنظر في النزاعات كشف قانون الوكالات التجارية الجديد، عن إنشاء لجنة تسمى «لجنة الوكالات التجارية»، يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها ورسوم نظر المنازعات أمامها، قرار من مجلس الوزراء. وتختص اللجنة بالنظر في النزاع الذي ينشأ بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى وزارة الاقتصاد، ولا تقبل الدعوى أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض عليها، ويجب على اللجنة البدء في نظر النزاع خلال 22 يوم عمل من تاريخ تقديم طلب نظر النزاع إليها في حال كون الطلب مستوفياً، أو من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة. وأجاز القانون للجنة الاستعانة في أداء مهامها بمن تراه مناسباً، كما يتعين عليها البت في النزاع خلال 120 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا جاز لأي طرف اللجوء للقضاء خلال 60 يوماً من تاريخ انقضاء هذا الميعاد. وأوضح القانون، أنه لا يُقبل الطعن على قرار اللجنة وعرض النزاع على القضاء بعد مضي 60 يوماً من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة، ويكون لقرار اللجنة في هذه الحالة قوة السند التنفيذي. كما يحق للجنة، في حال مباشرتها اختصاصاتها الاستعانة بالخبراء أو الجهات المختصة، وفقاً للضوابط والشروط المحددة في نظام عملها. ووفقاً للقانون فإن أحكام هذا القانون لا تخل بأيّ اتفاق بين الوكيل والموكل على إحالة أي نزاع ينشأ بينهما إلى التحكيم، كما يكون التحكيم المشار إليه داخل الدولة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وأكد القانون أنه عند لجوء الوكيل أو الموكل إلى التحكيم بعد صدور قرار اللجنة خلال مدة الطعن المقررة 60 يوماً، فإن القرار الصادر عن اللجنة في هذا الشأن لا ينتج أي أثر ولا يترتب عليه أي تبعات.

التعليقات معطلة.